السيد محسن الأمين
276
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
ابن مسعود وابن عباس بها سواء أكانت قرآنا يتلى أم لا لأنها تدل على اعتقادهم ان الآية نزلت في المتعة وهم الذين نزل القرآن بينهم وحفظوه وجمعوه وان كانت تفسيرا فالتفسير من أبي لا ممن كتبوا المصحف وان كان منهم فهم أيضا من الصحابة وهو يكذب زعمه انه لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد انها نزلت في المتعة ويكذب أيضا دعاواه السابقة بأنه لم يقل أحد بنزولها في المتعة ولكنه لا يبالي ان يكذب نفسه بنفسه وقوله الأجل شرط لا رخصة فيه « الخ » نوع من استدلالاته التي خص بها . نحن نقول الآية واردة في المتعة سواء أقرئت إلى اجل مسمى أم لم تقرأ ونجعل قراءة من قرأ من الصحابة إلى اجل مسمى دليلا على أنه كان يرى نزولها في المتعة وسقوط إلى اجل مسمى من التلاوة لا يفهم له معنى فمن قرأ بها قرأ بها طول حياته ولم تسقط من تلاوته ومن لم يقرأ بها لم تكن في تلاوته من أول الأمر فما معنى سقوطها من التلاوة . وسقوطها من المصاحف لأن رسم المصاحف على غير هذه القراءة وهي القراءة المشهورة فأين هو الشيء الذي ارتفع بعد ما ثبت ارتفاع ليلة القدر ؟ . والأجل في المتعة اجل العقد والاجل في قراءة من قرأ إلى اجل مسمى وان كان قيدا للاستمتاع إلا أنه لا يخرج عن كونه اجلا للعقد والاستمتاع إلى اجل لا يكون إلا في العقد إلى اجل الدائم فالاستمتاع فيه غير محدود . هذا ان لم نحمل قوله فما استمتعتم على إرادة فما عقدتم عقد متعة فقوله القراءة الشاذة ردت الأجل إلى الاستمتاع لا إلى العقد خال عن التحصيل وقوله البون بين الأجلين أطول من بعد المشرقين ابعد عن الصواب من بعد المشرقين ، وقوله عقد المتعة إذا انعقد ينعقد لا إلى اجل قد عرفت فساده فعقد المتعة لا يكون إلا إلى اجل والعقود تابعة للقصود فإذا انعقد انعقد إلى اجل رغما لهوى متمحل يتمحل ارغاما لمن يخالف من حرم وكذلك قوله : والعقد الذي هزله جد « الخ » مع أنه لا يزيد على الاستدلال بعين الدعوى ويشبه الهزل لا الجد . وكون ما يراه صحابي أو تابعي ليس بحجة على أحد صحيح ولذلك لم يكن حجة على أحد ما رآه بعض الصحابة من تحريمها ولكن قوله هذا يناقض قوله السابق عند ذكر عصمة الخلافة الراشدة من أنه يعتبر سيرة الشيخين تعادل سنن النبي في اثبات الأحكام الشرعية وان الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة ولكن التناقض لا أهمية له عنده . ونحن لم نستند في الحل إلى أقوال الصحابة في قراءتهم هذه إلا